الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 07-03-2020

حكم سد اللحد بالبولي استيرين بدلاً من اللبن

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: عبد العزيز بن عبد الله الدوغان، مدير مركز إكرام الموتى بالأحساء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (32000277) وتاريخ 7/6/1432هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
لقد قام مركز إكرام الموتى بالأحساء التابع لجمعية البر الخيرية بالأحساء بعمل دراسة علمية على ما يسد به اللحد في القبر، فعندما يدخل الميت في لحده، حسب الصفة التي وردت في السنة النبوية، يوضع عليه ما يحجز عنه التراب، وما يستعمل كحاجز في الأحساء وفي مناطق متعددة في المملكة، هو: لوح خراساني له تسميات عديدة بين الناس، مثل: (طوب – لَبن – فرش... إلخ) ولأن المركز متخصص في عمله، وردت من الأهالي عدة شكاوى، ووجدنا أن بعض القبور تسقط على الميت بعد فترة، وحدوث انهيارات لبعض القبور بعد دفن الجنائز بسبب كسر في الألواح الخرسانية، التي توضع على اللحد أثناء الدفن، ولثقل اللوح الخرساني حيث يصل إلى عشرين كيلوا جرام، فقد قام المركز بعمل عدة بدائل للقالب الخرساني الحالي، كان من ضمنها مادة البولي استيرين، التي أثبتت أنها أخف وزنا وأكثر متانة، وأرخص سعراً وأعلى جودة، وتم عمل اختبارات معملية دقيقة للألواح الخرسانية في مختبرات جهات رسمية متعددة، وأفادوا بجواز وضع البولي استيرين في القبر، وأوصوا بأن تعرض الدراسة على اللجنة الدائمة؛ لكي تعم الفائدة لجميع المسلمين، وبناءً على ذلك يتقدم المركز للجنة الدائمة لإصدار فتوى بذلك.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الأولى الاكتفاء باللبن المعد من الطين لسد اللحود في القبور؛ لأنه هو الذي استعمله الصحابة في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو الذي عليه عمل المسلمين من عهد الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح إلى يومنا هذا، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: إلحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
ولأن ما يسمى: (البولي استيرين، والاسمنت والطوب) مما تدخل النار في تصنيعه، وقد كره بعض أهل العلم إدخال القبر شيئاً مسته النار تفاؤلاً بنجاة الميت منها.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/440) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟