الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم زيارة الأخ وقبول هديته إذا كان يبيع الخمر

الجواب
أما تسميته مهاجراً؛ فهذا خطأ؛ لأن المهاجر شرعاً هو الذي يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بدينه، هذا هو المهاجر، وبلفظ أعم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والذي يذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؛ هذا لا يسمى مهاجراً.
وأما أنه يجمع مالاً من بيع الخمر؛ فالله حرم الخمر، وحرم ثمنها، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمر، ولعن بائعها وآكل ثمنها؛ في عشرة ذكرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر؛ كلهم ملعونون.
فثمن الخمر حرام، وإذا كان كسب أخيك كله من هذا المورد؛ فإنه لا يجوز لك أن تأكل منه، ولا أن تنتفع منه بشيء. فالله يغنيك عنه.
لكن عليك مع أخيك المناصحة والتذكير بالله - عز وجل - ، وأن تعظه في الله؛ لعل الله أن يتوب عليه، وأن يترك هذا الكسب الخبيث، فإن أصر؛ فلا تذهب إليه، واهجره، وإذا علمت أن هديته من ثمن الخمر؛ فلا تقبلها.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟