الجواب
أما الذي أفتاه أولاً وقال له: ارم جمرة العقبة ليوم العيد ثم ارم ثلاث جمرات يوم الحادي عشر ثم ارم الجمرات الثلاث للثاني عشر، فقد سار على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو: أنه لا بد من الترتيب، ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر: وهو أنه يُعفى عن نقص الحصاة، فقد ذُكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرمي بست وبعضهم يرمي بسبع ولم ينكر أحد على الآخر، لاسيما لو تركها نسياناً، فالصحيح بأن رمي الست مجزئ.