الجواب
يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة، سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.