الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذهاب المعتدة من وفاة إلى إحدى بناتها

الجواب
يجوز لها ذلك إذا احتاجت إليه، ولم يتيسر مجيء ابنتها عندها، ولم يتيسر لها من يخدمها في البيت، لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] والله التوفيق
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/205- 206)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟