الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذهاب الحاج إلى منزله في أدنى الحل قبل طواف الإفاضة

الجواب
إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/354)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟