الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم ذبح الأضحية في عيد الفطر ليتمكن من توزيعها على أقاربه لعدم وجوده في عيد الأضحى

الجواب
إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى أو الفداء الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة، هذا لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي للتمتع، وهكذا الضحايا، كلها تذبح في أيام العيد عيد النحر، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر، ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد أو قبله، ولا بشهر ذي القعدة، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام: يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده، تذبح فيه الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن، أو يتطوع بها المتطوعون تذبح في أيام منى، أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء يقسمه على قرابته، فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة، أو بقرة، أو شاة في بلاده، أو يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة فهذا طيب، ما تسمى هذه هدية ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان بالتمتع والقران، هذه تذبح يوم النحر، وإذا كانت فدية عن تركه واجبًا، أو عن فعله محرمًا هذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب، أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم، وتوزع بين فقراء الحرم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/167)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟