الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دفع ولي المرأة مبلغا من المال للزوج مقابل زواجه من ابنته

الجواب
الواجب أن يجعل للمرأة عند العقد عليها مهرًا مدفوعًا من قبله أو مؤجلًا في ذمته، قليلًا أو كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 24] «ولقوله -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها عليه لما قال له: يا رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من شيء ؟ فقال ؟ لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا ؟ فذهب ثم رجع فقال: يا رسول الله: ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : انظر ولو خاتمًا من حديد» الحديث.
وإذا أعطى أهل الزوجة الزوج شيئًا من المال قبل العقد أو بعده ترغيبًا له في ابنتهم وطلبًا للعيش معها بالحسنى والمعروف فلا شيء في ذلك؛ لأنه بهذا المعنى من باب الإحسان والصلة والتعاون على عفة الفروج بإقامة الشعيرة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/37-39)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟