الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دفع مبلغ من المال لصندوق القبيلة في حال تم تزويج المرأة من خارج القبيلة

الجواب
هذا العمل لا يجوز، فلا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم، أن يدفع للقبيلة ثمانية الآف أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء، ولأنه أخذ مال بغير حق، المهر للمرأة، ليس للقبيلة. فلا يجوز تعاطي هذا العمل، بل هو منكر، فيجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا، أن يعطل ذلك.، فإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليتصرفوا بأموالهم، لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم. أما أن يأخذوا من أموال الناس، الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة، فهذا غلط، وتنفير من الزواج، وتعطيل للنساء فالواجب منع ذلك منعًا باتًا. والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/470- 471)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟