الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع زكاة الأموال لجمعيات مرضى السكر

الجواب
الواجب دفع الزكاة للمستحق وهو يصرفها في حوائجه من علاج وغيره، ولا يجوز دفعها لتلك الجمعية؛ لما فيه من حبس الزكاة عن المستحقين، وإنما تمول تلك الجمعية من التبرعات الخيرية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 391-392) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟