الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الزكاة لشيخ القبيلة . .وحكم إخراج القيمة في زكاة المواشي

الجواب
لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء، أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان يوزعها على المستحقين لها ولم يطلبها ولي الأمر، أما إذا كان شيخ القبيلة يأخذها لنفسه فإنه لا يجوز دفعها إليه، ولا يجوز دفع القيمة عن مواشي الزكاة إلا إذا طلبها عمال ولي الأمر فيدفع لهم قيمة المواشي حينئذ، أما بقاء الشاة التي بعتها على أخيك مع غنمك فلا بأس به.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/261)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟