الجواب
لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء، أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان يوزعها على المستحقين لها ولم يطلبها ولي الأمر، أما إذا كان شيخ القبيلة يأخذها لنفسه فإنه لا يجوز دفعها إليه، ولا يجوز دفع القيمة عن مواشي الزكاة إلا إذا طلبها عمال ولي الأمر فيدفع لهم قيمة المواشي حينئذ، أما بقاء الشاة التي بعتها على أخيك مع غنمك فلا بأس به.