الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دفع الأرض لمن يزرعها بنسبة مشاعة من ناتجها

الجواب
نعم تصح هذه النسبة، يعني يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها ويتفق معه على نسبة معينة كخمسة وعشرين في المائة وهو الربع أو خمسين في المائة وهو النصف أو ثمانين في المائة وهو معلوم ، ولكن لا يصح أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي، أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الحنطة ولك الشعير، أو يقول خذ هذه الأرض وازرعها فيكون الزرع سنة لك وسنة لي، فهذه الصور الثلاث لا يحل فيها عقد المزارعة، أما إذا كانت النسبة معلومة بجزء مشاع، فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- : «أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟