الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دفع الأرض لشخص يزرعها مقابل نسبة مشاعة من الزرع

الجواب
يجوز هذا يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم من منتوجها بسهم مشاع كعشرين في المائة وهو الخمس أو أربعين في المائة وهو الخمسان أو خمسين في المائة وهو النصف وهكذا وذلك؛ لأنه ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- : «أنه عامل أهل خيبر حين فتحها عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» أي بنصفه فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع من منتوجها ويسمى هذا: معاملة ويسمى أيضا مزارعة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟