السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دفع الأجرة للجزار مقابل ذبح الأضحية

الجواب
إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعًا فحسن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/ 399)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟