الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دعم مراكز تأهيل المعاقين من أموال الزكاة

السؤال
الفتوى رقم(20578)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير عام مركز الجبيل للتأهيل الخاص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4956) وتاريخ 10 / 8 / 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نفيدكم بأننا مؤسسة خاصة استثمارية لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تم فتح المركز انطلاقا من حاجة المجتمع ولخدمة أكبر شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتأهيلهم تأهيلا شاملا ودمجهم بالمجتمع، وحيث إنه تقدم لنا بعض من أهل الخير وأبدوا رغبتهم في دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز فيما يخدم الصالح العام، وحرصا من إدارة المركز على التحري واتباع الضوابط الشرعية وتطبيق قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] ، عليه نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك بفتوى خطية.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه الأشياء من التبرعات الخيرية غير الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/437-439) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟