الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه الأشياء من التبرعات الخيرية غير الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.