أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها، لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقعت الفاحشة، والنبي - صلى الله عليه وسلم- ، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم» وقال -عليه الصلاة والسلام- : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين، بأن قال زوجتك، وقال الشاب قبلت وهي راضية بذلك، فإنها زوجته له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد، وربما أفضى بسوء الظن بها، وأنها ربما تحمل ويظن أنه من غير زوجها، فهذا لا ينبغي ابتعادًا عن سوء الظن، وعن التهم، أما إذا خلا بها بإذن أهلها واتصل بها بعد العقد، فلا بأس بذلك والأفضل أن يؤجل ذلك، حتى يأتي الزفاف المعروف بينهما، حتى لا تكون هناك تهمة وحتى لا يقع خطر وسوء الظن.
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/103 ـ 104)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟