الجواب
من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء وإليه ذهب جمهور العلماء، قال النووي في المجموع: والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقاً؛ لأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا أنها لا تقطع -أي: إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة- ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي في ذلك، والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت والله أعلم. أ. هـ.
وعلى ذلك، فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور بجهلك الحكم في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.