الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ختان المولود بعد موته

الجواب
من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء وإليه ذهب جمهور العلماء، قال النووي في المجموع: والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقاً؛ لأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا أنها لا تقطع -أي: إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة- ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي في ذلك، والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت والله أعلم. أ. هـ.
وعلى ذلك، فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور بجهلك الحكم في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/ 334 -335) المجموعة الثانية
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟