الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم توكيل المريض من يطوف عنه طواف الإفاضة والوداع

الجواب
لا، عليها أن ترجع، لا يصح التوكيل في هذا لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولةً إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف بالعربانة أو على رؤوس الرجال، ولا توكل، فعليها أن ترجع من القصيم وتطوف طواف الإفاضة ويكفيها عن الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتًا طويلاً فإنها تطوف للوداع أيضًا، أمّا إذا طافت طواف الإفاضة وخرجت كفاها عن طواف الوداع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 115)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟