الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم توثيق سداد مؤخر الصداق في جهة رسمية

الجواب
يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند حلول أجله إن كان مؤجلا، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا، إلا أن تسمح به له؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4] وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له، فإنه يوثقه من جهة رسمية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/89-90)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟