الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تمويل المشاريع الدعوية من أموال الزكاة

السؤال
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقوم اللجنة الرئيسية الاجتماعية بمحافظة ... بعدد من الأنشطة منها :
1 ـ إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وتجويده، وتلاوته في قرى وهجر محافظة....
2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية على مدار العام.
3 ـ افتتاح رياض الأطفال في الأحياء التابعة للمحافظة وتضم حاليًّا (5 رياض للأطفال) وترعى فيها أيتام وفقراء.
4 ـ صرف إعانات لعدد من المعاقين.
5 ـ المشاركة في أسابيع التوعية العامة على مدار العام.
6 ـ إقامة المسابقات الثقافية وتكريم الطلبة المتفوقين.
7 ـ إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة بدور إيجابي وفعال في المجتمع في إطار القيم والتعاليم الإسلامية.
8 ـ نشر التعليم والمساهمة في القضاء على الأمية، وإقامة الدورات المتخصصة في مجال الحاسب الآلي والآلة الكاتبة.
9 ـ توفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب بإشغال أوقات فراغهم والاستفادة من طاقاتهم، وتوجيهها لخدمة مجتمعهم من خلال تأسيس الأندية الريفية بالمحافظة.
10ـ نشر الوعي بين المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية، والثقافية، والزراعية، والمهنية، والاقتصادية.
11 ـ العمل على رفع مستوى المعيشة بين المواطنين بزيادة الدخل عن طريق تشجيع الأهالي باتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج.
21 ـ اكتشاف القيادات المحلية وتدريبهم على العمل الجماعي لصالح المجتمع.
وتقوم اللجنة بتمويل هذه المشروعات عن طريق التبرعات من أهل الخير، ونظراً لأن هذه التبرعات لا تكفي لتمويل هذه المشروعات، فإننا نرغب من فضيلتكم إفادتنا عن جواز دفع الزكاة من أهلها لتمويل هذه المشروعات. علماً بأن اللجنة يشرف عليها رجال ثقات ويتحرون الدقة في مثل هذه الأمور، والله يحفظكم ويرعاكم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
فنأمل من فضيلتكم التكرم بإبداء الرأي.
إخوانك في الله أعضاء اللجنة التأسيسية27/11/1417 هـ
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز صرف الزكاة إلا لمن ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]وهذا المشروع لا تشمله الآية، اللهم إلا الفقراء من المعوقين واليتامى، فإذا جعل لهم بند خاص بالزكاة يصرف لهم منه، ولا يصرف لغيرهم من فقرات هذا المشروع فلا بأس.
على أنه يجب عليكم التحفظ الشديد فيما جاء في البند السابع من هذا المشروع فيما يتعلق بمشاركة المرأة. أسأل الله تعالى أن يوفقكم للخير، ويتقبل منكم، ويثيبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/393-395)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟