الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تقييد المحاسب للقروض الربوية

الجواب
لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2].
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/285- 286)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟