الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه، لأنه أمين والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه، وما يأخذه من النسبة المذكورة من المقترض لا تحل له؛ لأنه في مقابل عمل لا يجوز له فعله، وهو إقراضه مال غيره بدون إذنه، وكذلك لا يجوز أخذ الزيادة إذا كان الإقراض من ماله الخاص؛ لأن الزيادة المشترطة في القرض ربا صريح محرم بنص الكتاب والسنة، فالواجب عليه حفظ المال الذي أؤتمن عليه حتى يسلمه لأصحابه، ولا يحل للمدفوع له المبلغ بصورة القرض أن يأخذه؛ لأن الذي دفعه إليه ليس مالكا له، ولا مأذونا له فيه، وعلى كل منهما التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.