الجواب
تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى التي نواها؛ لأنه غير نيته ونوى الدخول في الأخرى أما الثانية، فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإنها صارت صحيحة وإن لم يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية لم تصح هذه الفريضة لأن الفرائض لابد أن تنوى من أولها.