الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تصدق المرأة من مال لزوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها

الجواب
من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/472)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟