السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تشغيل الكفيل عماله في محله مقابل مبلغ شهري معين

الجواب
هذا بارك الله فيك حرام، كون الإنسان يفتح محلاً ويأتي بعامل يعمل فيه ويقول: عليك كل شهر -مثلاً- ألف ريال أو ألفان أو أقل أو أكثر هذا حرام شرعاً وممنوع نظاماً، والدولة لا تسمح بهذا، إذا كان العامل أجنبياً وإذا كان أهلياً فهو حرام من جهة الشرع فلا يجوز، نعم لو فرض أنه جهز المال ثم جاء بإنسان وقال له: يا فلان! اعمل بهذا المال على النصف، نصف الربح لك ونصف الربح لي أو ثلاثة أرباع الربح لك وربعه لي، هذا لا بأس به؛ لأن هذه مضاربة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(13)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟