الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تزيين القبور بالرخام

الجواب
يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه ولما في "صحيح مسلم" عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي - رضي الله عنه-: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم.
وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه،» ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة إلى الشرك، وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور، لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته، واستعماله في غير ما أنزل من أجله، من التعبد بتلاوته، وتدبره، واستنباط الأحكام منه، والتحاكم إليه، كما تحرم الكتابة على القبور مطلقا ولو غير القرآن؛ لعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الكتابة عليها، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/105- 106)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟