الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تركيب السن الذهب وحكم الوشم وحكم إزالته

الجواب
وأفيدك: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه. وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة.
وقد أفدت في سؤالك: أنك عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/43-44)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟