الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تدريس النساء من غير حجاب وحكم التغاضي عن البدع

الجواب
لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.
فتعلمون من ذكرتم من النساء وفق هذه الضوابط الشرعية، ولكم في ذلك أجر عظيم، فإن تفقيه الناس في دينهم، وتحذيرهم من البدع والخرافات ومحدثات الأمور من أفضل الأعمال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعليه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما في السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» رواه مسلم.
ولا يجوز لكم التغاضي عن البدع، ولا مداهنة أصحابها فيها، لكن عليكم في هذا سلوك الحكمة والموعظة الحسنة، في الدعوة وعدم الشدة والغلظة، وسلوك السبيل التي ترونها أنسب وأبلغ في إيصال دعوة الله تعالى إليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/157-159)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟