الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تخصيص الوالد بعض أولاده بالعطية وما الواجب في هذه الحال؟

الجواب
تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو العدل إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعلى هذا فنقول: لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق، فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت ما أعطيته منه وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمحا بذلك وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد وبذلك تبرأ ذمتك وإلا فإنك آثم وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا أشهد على جور».
فضيلة الشيخ: لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاث بسبب بعده عنه ولكن نفس الولد الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر؟
الشيخ: لو فعل هذا لكان جيداً، وتبرأ به بذلك ذمة الوالد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟