الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تخصيص النصف من شعبان بالعبادة

الجواب

الصحيح أن صيام النصف من شعبان، أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله، أو إلا قليلًا منه، فينبغي للإنسان إذا لم يَشُقَّ عليه أن يكثر من الصيام في شعبان؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم-.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(20/23)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟