الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تخصيص إحدى الزوجات بالهبة

الجواب
ال من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» وفي رواية: «يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا» أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج 2، ص 295، 347، 471، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» أخرجه أبو داود في سننه ج 2، ص 601، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلا يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب، فإن ميل القلب لا يملك، ولذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسوي في القسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك».
وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى، فإذا وهب لإحدى زوجاته دارا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/189-191)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟