الجواب
إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به، لأنه كذب وحيلة، فلا وجه له، لكن إذا سمح الإخوة والورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ الذي قد ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له.