الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تحديد أربعين عامًا لإزالة المقابر

الجواب
ليس لهذا أصل، ولكن ذكر جمع من العلماء أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة، وفنيت العظام، وصار الميت ترابا جاز أن يدفن فيه غيره، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي، بل الواجب ألا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة لضيق الأرض وكثرة الموتى، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، لما كثر الموتى ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أما عند السعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر، وألا يدفن عليه أحد حتى يبلى بالكلية، ولا يبقى له أثر، لا عظم ولا غيره. أما هذا الحديث الذي ذكرته (أربعين) فلا أصل له.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟