الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تجهيز المحلات وتأجيرها

الجواب
هذا عقدٌ لا يصح - في الواقع - ، إلا إذا قال: ثَمِّن الأغراض الموجودة الآن، وتكون في ملك الثاني، ويعطيه كل شهر (10000) على أنها أجرة للمحل، وتكون الأعيان الموجودة فيه للمستأجر الأخير، لا للأول، مُلكاً له، له غنمها، وعليه غرمها، فهذا لا بأس به.
أما ما ذكرتَ فلا يجوز؛ لأنه غرر واضح؛ لا ينطبق على المشاركات، ولا على الإجارة، ولا على البيع.
فنرى أنها لا تجوز، وأن الواجب على عامة الناس إذا حدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها، والمعاملات من الدين، وليست خاضعة للعرف ولِمَا يتعامل به الناس، فلو كانت كذلك لقلنا: إن البنوك حلال، وإن الميسر حلال، وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أن المعاملات لا شك أنها من الدين، فالإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعُد أن يُستجاب دعاؤه والعياذ بالله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(44)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟