الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تجاوز الميقات من غير إحرام بقصد الذهاب للمدينة أولاً

الجواب
هي محرمة على حد قول السائل، فلا يجوز أن تمكنه من نفسها، لكن الطريق، إذا جاءت المدينة وهي قاصدة المدينة أن لا تحرم؛ لأنه يجوز للإنسان الذي يقدم مثلاً من مصر أو سورية أو غيرهما وهو يريد الحج ولكنه يريد أن يبدأ أولاً بالمدينة أن يؤجل الإحرام إلى أن يمر بذي الحليفة بعد انتهاء زيارة المدينة فيحرم منه، فنقول للأخ: اتصل بزوجتك وقل لها لا تأتي محرمة بل تقصد المدينة رأساً، وإذا قابلها هناك فله أن يستمتع بها ثم يرجعان جميعاً إلى مكة ويحرمان من ذي الحليفة. وأنبه إلى أنه لابد للزوجة من محرم في قدومها من بلدها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/ 341)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟