الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تجاوز الميقات بنية العمرة بغير إحرام بينة الرجوع إليه . .

الجواب
نعم، في هذا من بأس، لا يحل لإنسان أراد العمرة أن يمر بميقات ويتجاوزه بلا إحرام، سواء كان ميقاته أو ميقات غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» وإني أنصح إخواني المسلمين الذين ابتلوا بمثل هذه الحال إذا كانوا ذاهبين يريدون العمرة فلماذا لا يجعلون مرادهم الأصلي الذي هو قربة إلى الله عز وجل هو الأول ؟! فيحرمون بالعمرة من الميقات ويذهبون إلى مكة ويؤدون العمرة ويرجعون إلى جدة والمسألة لا تساوي ثلاث أو أربع ساعات، لكن الشيطان يثبط الإنسان عن الخير، هذا الذي ذهب من بيته إلى مكة يريد العمرة له أجر من حين ينطلق من بيته إلى أن يرجع، لكن الشيطان يحرمه، يجعل المراد الأول هو جدة الزيارة، فيحرمه من العمرة، ولا يكون له أجر العمرة إلا من الميقات الذي يحرم منه، لذلك أوجه أولاً توجيه إرشاداً إخواننا المسلمين الذين يكون لهم شئون في جدة وهم يريدون العمرة أن يبدءوا بالعمرة أولاً حتى يكون لهم الأجر من حين ينطلقوا من بيوتهم إلى أن يرجعوا.
ثانيًا: لا يحل لإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يدع الإحرام منه، فإن قدر أنهم تجاوز الميقات قلنا لهم: ارجعوا إلى الميقات الذي تجاوزتم وأحرموا منه، فإذا كانوا مثلاً بميقات أهل المدينة وبقوا في جدة وانتهى شغلهم نقول: ارجعوا إلى ميقات أهل المدينة ولا يحل لكم أن تحرموا من السيل وإن كان السيل هو ميقات أهل نجد الأصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الفرعي إذا مر به كالأصلي يجب عليه أن يحرم منه، فإن قدر أنه فعل وذهبوا إلى السيل وأحرموا منه فقد ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ أن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة لزمه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(161)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟