السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تجاوز الميقات بغير إحرام بنية العمرة

الجواب
إذا كان عازماً على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة ولا ينوي أنه يسافر إلى جدة لزيارة أقاربه، أو لتجارته، أو ما أشبه ذلك، وإنما ينوي أن سفره للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى عمرته، ثم انصرف إلى شغله في جدة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(31)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟