الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء

الجواب
أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء» وهذا ثابت لا شك فيه فأمَّا قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل»، فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من قال: إنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم- ومنهم من قال: إنه من كلام أبي هريرة ورجح هذا ابن القيم -رحمه الله- في كتابه النونية حيث قال: وأبو هريرة قال: (ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان)
وعلى هذا، فإن صدر الحديث من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهو قوله: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء»، أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق، فإن هذا أيضاً محل خلاف بين أهل العلم بناءً على صحة آخر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فمن رأى أنه من قوله قال: إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض ومن رأى أنه ليس من قوله قال: إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله تعالى وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه: «توضأ فغسل يديه حتى أشرع بالعضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل، لكن ليس إلى هذا الحد وهذا الذي فعل أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلاً وأن يعدو المرفقين قليلاً وفائدة ذلك هو: التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟