الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر

الجواب
يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر، والثاني عشر، وإلى العشرين من شهر ذي الحجة، وإلى الخامس والعشرين من ذي الحجة، ولكنك لا تحل التحلل كله إلا بعد أن تطوف وتسعى، وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى شهر ذي الحجة، قول وسط بين من يقول: إنه يؤخره إلى الأبد.
والصحيح أن له أن يؤخره إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، فإذا كان هناك عذر كما لو كانت امرأة نفست في يوم العيد قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة، فإنها تطوف متى طهرت.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/185)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟