الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير المطعم بكامل معداته

الجواب
تأجير المطعم بالأدوات التي فيه تأجيرها على زيد أو عمرو لا بأس إذا كان بأجر معلوم لمدة معلومة، وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم، من كراس ومن فرش ومن أدوات، ومن أوانٍ يستعملها في إطعام الناس، وفي صنع الولائم لهم، لا بأس بذلك، لكن كونه أجيرًا من صاحب المطعم، أي وجه لهذا؟ ما دام المطعم استأجره كيف يكون أجيرًا له، وهو الذي استأجر المطعم، كيف يصير هذا؟ فكونه مستأجرًا المطعم يتصرف فيه، يطعم الناس ويأخذ الأجرة من الناس فعلى أي وجه يأخذ أجرة هو وهو صاحب المطعم، وهو الذي استأجر المطعم، وصار يطعم الناس ويأخذ منهم قيمة الطعام والشراب، هذا غريب نرى أن صاحب المطعم يتصل بي أحسن حتى أرى الموضوع، يتصل بي مشافهةً حتى يُدرس الموضوع معه؛ لأن السؤال فيه غرابة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/255- 256)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟