الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير المحلات لمن يبيع فيها أشرطة اللهو

الجواب
لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها»، وما ذاك إلا أن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/378)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟