الجواب
يشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر، إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.