الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية

الجواب
لا أرى في هذا بأساً؛ لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عُرِف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلاءم مع اللباس الإسلامي؛ فحينئذ لا تعطِه، ونظير ذلك أيضاً، التسجيلات، والحلاَّق، وكذلك خياط الرجال ربما يخيط للناس ما لا يجوز، مما كان إسبالاً فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره؛ لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
السائل: إذا كان فيه قص لشعر النساء بما يسمى الكوافير في نفس المحل؟
الشيخ: إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا تؤجره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(132)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟