الجواب
هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.