الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير العقار لجمعية الثقافة والفنون

الجواب
ا لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة… ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/448- 449)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟