الجواب
ا لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة… ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.