الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا بأس بأخذ رهن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.