الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير الأرض الزراعية بالدراهم

الجواب
ليس هذا بصحيح، يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم، كالدراهم والأصواع المعلومة، كما قال رافع بن خديج -رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» فتأجير الأرض بشيء معلوم، من دراهم أو دنانير، أو آصع معلومة من جنس ما يخرج منها، أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو الحق، وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك، لكن خلاف لا وجه له، والصواب أنه يجوز تأجيرها بجزء مشاع، مما يخرج منها، كالربع أو الثلث، ونحو ذلك، ويجوز تأجيرها بشيء مضمون معلوم، كمائة درهم، ألف درهم، ألف صاع، ألف كيلو من الحنطة، من الأرز، من الشعير، كل هذا لا بأس به، أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها، فيقول: لك ما نبت هنا، ولي ما نبت هنا، هذا يفضي إلى الغرر، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، أو قد تكون هذه أطيب من هذه، فإذا أجّره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي، أو في الجناح الغربي، أو الجنوبي، أو نحو ذلك، هذا ليس بصحيح، أو قال: لك أو لي ما نبت على الشواطئ، على الجداول مثلاً، وأمّا ما سوى ذلك فللآخر، فهذا كذلك لا يصلح، قد نص على ذلك في رواية رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مضمون، من آصع أو دراهم، أو دنانير، أو نحو ذلك، أو بجزء مشاع معلوم، كالربع والثلث والنصف، ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز
المصدر:
. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/252- 253)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟