الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير الأرض أو بيعها لمن يعلم أنه سيؤجرها أو يبيعها للنبك؟

السؤال
الفتوى رقم(21643)
يوجد لدي أرض، وكنت قد اتفقت مع أحد البنوك المحلية التي تتعامل بالربا على أن يستأجر هذه الأرض مدة طويلة لغرض إنشاء فرع لهم، وبعد اطلاعي على فتوى شرعية صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لا تجيز تأجير مثل هذه الأرض على البنوك (فتوى رقم 20507) وتاريخ 3\8\1419 هـ قررت العدول عن تأجير هذه الأرض للبنك، وقد اتصل بي أحد الأشخاص ممن له علاقة بذلك البنك وعرض علي استئجار هذه الأرض باسمه لنفس المدة، وعلمت منه أنه يريد بذلك أن يؤجر الأرض من قبله على البنك، بدون وجود علاقة لصاحب الأرض بالبنك، كما أن هذا الشخص عرض شراء الأرض باسمه إن لم يكن لدي رغبة في التأجير، وعلمت منه أيضا أنه يريد من ذلك تأجير الأرض على البنك أو بيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها.
فهل يجوز لي دون محظور شرعي أن أبيع هذه الأرض أو أن أؤجرها على هذا الشخص وفق اختياري، إما بالبيع أو بالتأجير، مع علمي بأن هذا الشخص سيؤجر هذه الأرض للبنك أو يبيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها؟
أرجو إفادتي بالوجه الشرعي في كلتا الحالتين التأجير أو البيع، وفقكم الله.
الجواب
لا يجوز بيع المكان ولا تأجيره لمن يتخذه لمعصية الله تعالى كالتعامل بالربا لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]، وسواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة إن كنت متحققا لذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/167- 168)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟