الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير آلات اللهو

الجواب
لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول، ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة، ولا يجوز بيع هذه الأشياء؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز أكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث، والواجب إتلاف هذه الأشياء والتخلص منها، ولا يجوز استعمال هذه الأشياء في حفلات الزواج ولا غيرها، لما في ذلك من إظهار المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/250)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟