الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع وشراء كلاب الحراسة

الجواب
لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/36- 37)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟