الجواب
لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.